تسجيل واقعة / قيد وفاة

وقت إنجاز الخدمة

45 دقيقة

المكان

كافة مكاتب دائرة الاحوال المدنية والجوازات في المحافظات 

السفارات الاردنية والقنصليات في الخارج

الرسوم المتوقعة

– دينار واحد لاصدار الشهادة 

_ 10دنانير اذا مضى على الواقعة 7 يوم او اكثر + دينار رسوم الشهادة

 

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

تسجيل واقعة او قيود الوفاة بسجلات الدائرة الخاصة بها حدثت لمواطن أردني داخل او  خارج المملكة

شروط الحصول على الخدمة

1. ان يقدم الطلب من احد افراد الأسرة المكلفين قانونيا

2. ان تكون ( شهادة / تبليغ  الوفاة) مصدق حسب الاصول  من السفارة الأردنية  ووزارة خارجية  الدولة التي حدثت فيها الواقعة أو من وزارة الخارجية الأردنية وسفارة الدولة في المملكة. 

3. قرار حكم قطعي من المحكمة المختصة ( محكمة الصلح ) بقيد واقعة الوفاة.

4. إذا كان أحد الابوين أجنبي يجب أن يكون حاصل على رقم شخصي من ادارة الاقامة والحدود للاجانب من غير حملة الوثائق الاردنية المؤقتة(ابناء الضفة الغربية / أبناء غزة) أو احضار اثبات غير  مقييم من مديرية الامن العام.

ملاحظات

1. إذا تم التبليغ عن الوفاة بعد المدة القانونية بعد السنة الاولى من تاريخ الواقعة داخل المملكة وبعد سنتين خارجها على المبلغ الحصول على قرار حكم قطعي من المحكمة المختصة لتسجيل الواقعة، أما شهادة الوفاة الأجنبية فتستبدل بغض النظر عن تاريخ صدورها.

2. عدم قبول تباليغ الوفاة من المخاتير الا في الجهات التي تحدث فيها الواقعة ولا يوجد بها مكتب للدائرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بها موقعة ومختومة منه باعتباره الجهة المشرفة على حدوث الواقعة.

3. اذا حدثت واقعة الوفاة ضمن تجمع سكاني لا يوجد فيه جهة طبية على المبلغ احضار شهادة موقعة من مختار العشيرة او الجهة التي يسكن فيها واعضاء الهيئة الإختيارية ومصدق من الحاكم الإداري بحدوث الواقعة مرفق بها التبليغ كإخبار بالواقعة.

4. المكلفون قانونياً بالتبليغ عن الوفاة هم:{ أصول أو فروع أو زوج المتوفى ، من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين، الطبيب المكلف بإثبات الوفاة، صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو سجن أو أي جهة أخرى، المختار}.

5. اذا كان المتوفى مجهول الشخصية يتم التبيلغ عن الوفاة بموجب محضر رسمي من المركز الامني يشتمل تقدير عمر المتوفي  وسبب الوفاة ويسجل بسجل خاص لدى امين المكتب . 

6. اذا توفى المولود قبل التبليغ عن الولادة يجب التبليغ عن الولادة ثم الوفاة , اما اذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل  يكون التبليغ مقصورا على وفاته .

المؤسسات الشريكة:

  • الجهات الطبية 
  • السفارات الاردنية / وزارة الخارجية  
  • محاكم الصلح   
  • محاكم البداية
  • دائرة المخابرات العامة 

 

 

 

الإجراءات

1. مراجعة مكتب خدمة الجمهور وإبراز الوثائق المطلوبة لتدقيقها واعتمادها والحصول على رقم الدور 

2. شهادة الوفاة الأجنبية الرسمية من الدولة التي تمت فيها الوفاة. 

3. صورة مترجمة للشهادة الأجنبية  باللغة العربية من مركز معتمد.

4. قرار الحكم القطعي من المحكمة المختصة  

5. دفتر العائلة للأردنيين.

6. البطاقة الشخصية للمتوفى الأردني ليتم إلغاءها.

7. البطاقة الشخصية للمبلغ الأردني الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً

8. جواز السفر للمبلغ غير الأردني.

9. جواز سفر للمتوفى غير الأردني

 

 

 

 

الوثائق المطلوبة

1. تبليغ الوفاة من الجهة المشرفة على الوفاة

2. شهادة الوفاة الأجنبية الرسمية من الدولة التي تمت فيها الوفاة. 

3. صورة مترجمة للشهادة الأجنبية  باللغة العربية من مركز معتمد.

4. قرار الحكم القطعي من المحكمة المختصة  

5. دفتر العائلة للأردنيين.

6. البطاقة الشخصية للمتوفى الأردني ليتم إلغاءها.

7. البطاقة الشخصية للمبلغ الأردني الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً

8. جواز السفر للمبلغ غير الأردني.

9. جواز سفر للمتوفى غير الأردني

 

 

 

 

 

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

المواطنون الاردنيون والمقيمون الذين حصلت لهم واقعات على ارض المملكة 

ملفات مفيدة

اسم الملف:نموذج تبليغ وفاه

- ReadSpeaker استمع

هل كانت المعلومات مفيدة؟