احتساب تعويض اصابة العمل للعمال غير الخاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي

وقت إنجاز الخدمة

ثلاثة أيام عمل لكل مرحلة

 

المكان
  • مديرية السلامة والصحة المهنية- مبنى الوزارة رقم (2)- شارع عبدالله غوشة.
  • مديريات العمل حسب موقع المؤسسة.
الرسوم المتوقعة

لا يوجد

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

أن تنطبق أحكام الفصل العاشر من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة (1996) المواد (86-96)، مرفق بالبطاقة

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

وزارة الصحة ودورها فحص العامل وإصدار التقرير الطبي الذي يبين نسبة العجز ومدة التعطل لغايات احتساب مقدار التعويض

الإجراءات

المرحلة الأولى:

  1. تقديم الوثائق إلى مديرية السلامة والصحة المهنية من قبل صاحب العمل أو العامل أو المستحقين للتعويض و في حال عدم وجود إشعار الإصابة بالعمل يتم  تعبئته.
  2. تدقيق الوثائق من قبل مفتش العمل.
  3. توثيق طلب الخدمة من ديوان الوزارة.
  4. القيام بزيارة تفتيشة لمؤسسة صاحب العمل وعمل تقرير زيارة يشمل اقرار صاحب العمل بالإصابة
  5. تحويل العامل  المصاب إلى اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة بموجب كتاب رسمي لبيان الحالة الصحية النهائية ومدة التعطل حسب طبيعة الإصابة ونسب العجز الدائم.

المرحلة الثانية:

•    بعد الحصول على التقارير الطبية اللازمة من وزارة الصحة:

1.  تقديم التقارير الطبية إلى مديرية السلامة والصحة المهنية.

2.  احتساب ما يستحق العامل المصاب.

3.  قيام المفوض بتقدير التعويض بإصدار قرار بمجمل مبلغ التعويض وتوثيقه.

4.  تسلم نسختين من القرار للعامل أو المستحقين للتعويض ولصاحب العمل.

الوثائق المطلوبة

  1. التقارير الطبية الأولية العائدة للمصاب.
  2. إشعار الإصابة من صاحب العمل.
  3. تقرير طبي قطعي غير قضائي
  4. كتاب من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعدم شمول المصاب بأحكام الضمان الاجتماعي

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

العمال غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟